twasoul

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
twasoul

منتدى اخبارى لكل العالم


    رئيس القضاء العسكري : سأحاكم من يعتدى على عامل"بنزينة وطنية "

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 200
    تاريخ التسجيل : 22/10/2013

    رئيس القضاء العسكري : سأحاكم من يعتدى على عامل"بنزينة وطنية " Empty رئيس القضاء العسكري : سأحاكم من يعتدى على عامل"بنزينة وطنية "

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء ديسمبر 03, 2013 1:10 am

    أكد اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، أن النص الدستورى الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، المادة 204، يشمل كل أفراد القوات المسلحة العاملين فى أى مكان سواء فى مؤسسات مدنية أو عسكرية. وأوضح فى حديث لقناة سى بى سي، مساء أمس الأحد، " أى مواطن مدنى يعتدى على فرد تابع للجيش، حتى لو كان هذا الفرد عاملاً بمحطة بنزين "وطنية" التابعة للقوات المسلحة، ستتم محاكمته عسكريًا". وأضاف غزي: العاملون بمحطات وطنية، هم جنود، وضباط بالقوات المسلحة، ولا يمكن الاعتداء عليهم، دون أن يحاكم المعتدى أمام القضاء العسكري، الذى يحاكم أمامه الجندى أو الضابط لو اعتدى على المدني". ورد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، على اللواء العسكرى، منتقدين تصريحاته، وقال أحدهم ساخرًا، ويدعى بهاء أحمد: "ضابط يشترى ويبيع فينا.. بعد كده لما حد يروح يمون من بنزينة وطنية يلبس كويس ويحط (برفان) ويسرح شعره كويس ويقول للعسكرى اللى ممكن تتكرم وتعطف عليا وتحطلى بنزين". وأضاف هانى حسين، ناشط، "ضباط وأفراد قائمين على هذه المحطة أزاى يعنى ده بيحصل فين فى العالم.. هو العسكرى شغلتوا يمسح عربيات ويمون بنزين"؟ وتابع: "يعنى يعملوا بنزينات ونوادى يتاجرون فينا بيها ويكسبوا واللى يتكلم مع أى ابن... فيهم ياخدوه يحاكموه عندهم ويعملوا فيه اللى عايزينه!!". وتنص القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. وتنص المادة 204 الخاصة بالقضاء العسكرى على: "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 4:42 am